مجلس المستشارين يلغي بالإجماع المادة 8 المثيرة للجدل
أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بالإجماع، مساء امس الاثنين، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.
ويأتي هذا الإلغاء بعد جدل واسع حول هذه المادة، حيث اعتبر المدافعون عن مضامينها، أنها تحقق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وإلزامية تنفيذها، وبين إكراهات المرفق العام وضرورات المصلحة العامة.
أما الرافضون، فيرون أن هذه المادة “ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة”، وهو الأمر الذي “لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي”.
وكان نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أكد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، تقدمت بتعديل يرمي إلى إلغاء هذه المادة، بعد تعذر التوصل إلى صيغة توافقية لتعديلها.
وتابع أنه “إذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية غير كافية، وهناك حاجة إضافية، فإن مكانها الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين”.